أحمد بن عبد الرزاق الدويش

14

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وتركت البنت ، أردنا إرضاع البنت من زوجتي لكي يكون لها أب وأم وأخوان من الرضاعة ؛ لأنه ليس لها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم أنا ، لكن البنت رفضت أن ترضع من ثدي زوجتي ؛ لأنها تستعمل الحليب الصناعي بواسطة رضاعة ، ولكن أخذنا حليبا من زوجتي ووضعناه في القارورة وأسقيناه هذه البنت ست مرات مشبعة ، مع العلم أن عمر ولدي سنة ونصف ، وعمر البنت الآن سنة ، هل ما فعلته هذا تكون البنت به أختا لأولادي وأنا أب لها وزوجتي أم لها ، أم لا ؟ أفيدونا عما ذكر بعاليه جزاكم الله عنا خير الجزاء . ج : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع ابنة ابن عمك من لبن زوجتك كذلك فهي ابنة لك ولزوجتك من الرضاعة ، وأخت لجميع أولادكما من الرضاعة ، ولو كانت الرضاعة بواسطة القارورة ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ } ( 2 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 3 ) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الرضاعة

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة البقرة الآية 233